قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 286 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 286 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وابن فاطمة اليحياوي، مولود في 23/5/1991 بـتونس، قاطن بمنزل عدد 729 حي 7 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 079***** بتاريخ 15/3/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وابن فاطمة اليحياوي، مولود في 23/5/1991 بـتونس، قاطن بمنزل عدد 729 حي 7 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 079***** بتاريخ 15/3/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون