Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يكلف السيد محمد كروف، مسير مستشار في الرياضة، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بقابس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 178 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.