قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 280 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 280 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وابن عزيزة النابلي، مولود في 22/05/1984 بـتونس، قاطن بـ 9 نهج أبو القاسم الزهراوي بومهل بن عروس، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 289***** بتاريخ 24/01/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وابن عزيزة النابلي، مولود في 22/05/1984 بـتونس، قاطن بـ 9 نهج أبو القاسم الزهراوي بومهل بن عروس، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 289***** بتاريخ 24/01/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون