Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 17 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 17 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 320 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى قرار وزير المواصلات المؤرخ في 25 ماي 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بوزارة المواصلات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة تكنولوجيات الاتصال يوم 12 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 12 ديسمبر 2025
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير تكنولوجيات الاتصال
سفيان الهميسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.