قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس، وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2025:
ـ الأستاذة عائدة مازني حرم بنزرتي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة منية صميطي حرم خنفير: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة يسرى مسعودي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ أنيس الحداد: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور عبد الوهاب المغيربي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد بلال اللواتي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس، وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2025:
ـ الأستاذة عائدة مازني حرم بنزرتي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة منية صميطي حرم خنفير: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة يسرى مسعودي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ أنيس الحداد: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور عبد الوهاب المغيربي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد بلال اللواتي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون