Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس، وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2025:
ـ الأستاذة عائدة مازني حرم بنزرتي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة منية صميطي حرم خنفير: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة يسرى مسعودي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ أنيس الحداد: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور عبد الوهاب المغيربي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد بلال اللواتي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.