قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 287 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 287 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو يحي بن العربي بن محمد غزالي، وابن نور الهدى، مولود في 5/7/1985 بـسوسة، قاطن بـ 6 نهج الهادي المنجلي راس الطابية تونس، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 563***** بتاريخ 8/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو يحي بن العربي بن محمد غزالي، وابن نور الهدى، مولود في 5/7/1985 بـسوسة، قاطن بـ 6 نهج الهادي المنجلي راس الطابية تونس، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 563***** بتاريخ 8/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون