قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 293 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 293 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو جمال الدين بن محمد الصالح بن سالم بن موسى، وابن وسيلة بيه، مولود في 14/1/1990 بـسيدي الهاني، قاطن بسيدي الهاني المركزية سوسة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 285***** بتاريخ 11/6/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو جمال الدين بن محمد الصالح بن سالم بن موسى، وابن وسيلة بيه، مولود في 14/1/1990 بـسيدي الهاني، قاطن بسيدي الهاني المركزية سوسة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 285***** بتاريخ 11/6/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون