قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
ينهى تكليف السيدة مريم عبيدي، متصرف رئيس للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات المهنية للقيمين والمرشدين التربويين وأعوان المخابر بالإدارة الفرعية للمناظرات المهنية للأعوان غير المدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيدة مريم عبيدي، متصرف رئيس للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات المهنية للقيمين والمرشدين التربويين وأعوان المخابر بالإدارة الفرعية للمناظرات المهنية للأعوان غير المدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون