Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2025:
ـ الدكتورة هندة الحاج علي الرايس: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الدكتورة مها ادريس: ممثلة عن الأطباء رؤساء الأقسام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.