قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2025:
ـ الدكتورة هندة الحاج علي الرايس: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الدكتورة مها ادريس: ممثلة عن الأطباء رؤساء الأقسام.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2025:
ـ الدكتورة هندة الحاج علي الرايس: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الدكتورة مها ادريس: ممثلة عن الأطباء رؤساء الأقسام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون