قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 نوفمبر 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 7 نوفمبر 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية, وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 448 لسنة 2025 المؤرخ في 3 نوفمبر 2025 المتعلق بتسمية السيدة نزهة موسى الباجي، مستشار المصالح العمومية، مديرة عامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
قــــــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقــا لأحكــام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولـى مــن الفصل الأول من الأمــر عدد 384 لسنة 1975 المـؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدة نزهة موسى الباجي، المديرة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة، أن تمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخّص للسيدة نزهة موسى الباجي، في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ فــــي 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 نوفمبر 2025.
تونس في 7 نوفمبر 2025.
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية, وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 448 لسنة 2025 المؤرخ في 3 نوفمبر 2025 المتعلق بتسمية السيدة نزهة موسى الباجي، مستشار المصالح العمومية، مديرة عامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
قــــــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقــا لأحكــام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولـى مــن الفصل الأول من الأمــر عدد 384 لسنة 1975 المـؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدة نزهة موسى الباجي، المديرة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة، أن تمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخّص للسيدة نزهة موسى الباجي، في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ فــــي 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 نوفمبر 2025.
تونس في 7 نوفمبر 2025.
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون