قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يكلف السيد محمد علي بوذراع، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسوسة ابتداء من 1 نوفمبر 2025.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد علي بوذراع، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بسوسة ابتداء من 1 نوفمبر 2025.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون