قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 288 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 288 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو عاطف بن عبد العزيز بن محمد الذوادي، وابن نجاة المرساني، مولود في 25/6/1982 بـماطر، قاطن بـ 528 حي العمران ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 424***** بتاريخ 25/9/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو عاطف بن عبد العزيز بن محمد الذوادي، وابن نجاة المرساني، مولود في 25/6/1982 بـماطر، قاطن بـ 528 حي العمران ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 424***** بتاريخ 25/9/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون