قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 298 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 298 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو المولدي بن محمد بوسامي، مولود في 28 سبتمبر 1959، قاطن الشعاونية طبرقة جندوبة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 820*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو المولدي بن محمد بوسامي، مولود في 28 سبتمبر 1959، قاطن الشعاونية طبرقة جندوبة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 820*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون