Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنـة 1982 المؤرّخ في 2 سبتمبـر 1982 المتعلق بأحكـام استثنائية خاصة بالمشاركـة في مناظرات الانتداب الخارجيـة مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرّخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظّمها الإدارات العموميّة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل للمترشحين البالغين من العمر خمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر 1229 لسنـة 1982 المشار إليه أعلاه، والمحرزين على:
1) البكالوريا (رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنيّة
أو اقتصاد وتصرّف) أو معترف بمعادلتها لها،
2) أو تكوينيّة منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير النقل ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر حسب الاختصاص،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض،
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة
أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير النقل.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات،
- المرحلة الثانية: اختبار كتابي يعتمد تقنيّة "الأسئلة متعددة الاختيارات" واختبار شفاهي.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه وحسب الاختصاص كما يلي:

مجموع النقاط = المعدّل العام للحصول على البكالوريا أو الشهادة المعادلة لها أو الشهادة التكوينيّة المنظرة بهذا المستوى

وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل حسب الاختصاص، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد مضمون الوصول أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة النقل أو تحميلها عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا (رياضيات
أو علوم تجريبية أو تقنيّة أو اقتصاد وتصرّف) مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة
أو معترف بمعادلتها لها أو تكوينيّة المنظرة بهذا المستوى،
- نسخة مطابقة للأصل من كشف الأعداد للباكالوريا
أو الشهادة المعادلة لها أو الشهادة التكوينيّة المنظرة بهذا المستوى.
- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
- بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا:
- كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح،
- كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح،
- كل ملف ترشح لأكثر من اختصاص.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير النقل.
تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدّد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار، وذلك قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء أول اختبار.
الفصل 10 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار كتابي يعتمد تقنيّة "الأسئلة متعددة الاختيارات" واختبار شفاهي.
تضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي عن طريق الأسئلة متعددة الاختيارات ساعة (1) (2)
اختبار شفاهي التحضير: 15 دقيقة (1)
العرض: 10 دقائق
المناقشة: 10 دقائق
- الاختبار الكتابي عن طريق الأسئلة متعددة الاختيارات:
وتتمثل هذه المرحلة في اختبار يعتمد تقنيّة "الأسئلة متعددة الاختيارات" ويتكوّن من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا، تكون الإجابة عنها باختيار إجابة واحدة صحيحة أو أكثر من الأجوبة المقترحة ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة.
ويتم إصلاح ورقة الإختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
يخوّل للمترشحين الحاصلين على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة المشاركة في الاختبار الشفاهي للقبول النهائي.
ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة.
يتم تحويل العدد المسند في الاختبار الكتابي عن طريق الأسئلة متعددة الاختيارات إلى معدل يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) كما يلي:

العدد المسند في الاختبار الكتابي عن طريق الأسئلة متعددة الاختيارات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.5

وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المعدل تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
- الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 11 ـ يجرى اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب إختيار المترشح ويتعلق بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة الملحق بهذا القرار ويتم إصلاحه باعتماد المعالجة الآلية.
الفصل 12 ـ يعرض الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه يتعين على المترشح عرض الاختبار بلغة مغايرة للغة المناقشة حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أي وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير النقل باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى:دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية الاختبار الكتابي عن طريق الأسئلة متعددة الاختيارات 2
الاختبار الشفاهي 1
المجموع 4
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في الاختبار الشفاهي.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وحسب الاختصاص،
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل والقائمة التكميلية من قبل وزير النقل.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية والقائمة التكميلية عن طريق نشرهما بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 19 ـ يلغى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 جانفي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.