Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2025.
يكلف السيد زياد العيادي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الجمعيات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 22 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.