قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العموميّة بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العموميّة بعنوان سنة 2025.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024، المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير التربية بالنيابة المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 ديسمبر2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العموميّة.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 28 نوفمبر 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 21 نوفمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024، المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير التربية بالنيابة المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 ديسمبر2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العموميّة.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 28 نوفمبر 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 21 نوفمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون