قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 أكتوبر 2025 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زعفران".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 أكتوبر 2025 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زعفران".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 والمتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقيـة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 4032 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أفريل 2007 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة " زعفران"،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالتمديد في صلوحية الرخصة وتجديدها وآخرها قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 20 جوان 2022 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زعفران"،
وعلى المطلب المودع في 7 ماي 2025 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مازارين إنرجي تونس ب.ف" التمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات "زعفران" لمدة سنتين وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 1.30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 20 ماي 2025،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُمنح تمديد بسنتيْن في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" ابتداء من 4 ماي 2026 إلى غاية 3 ماي 2028 وذلك لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مازارين إنرجي تونس ب.ف".
وتمسح الرخصة 3308 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 827 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
204 430 1
246 430 2
246 404 3
252 404 4
252 396 5
250 396 6
250 392 7
246 392 8
246 386 9
248 386 10
248 384 11
250 384 12
250 378 13
262 378 14
262 374 15
284 374 16
284 370 17
282 370 18
282 368 19
274 368 20
274 364 21
254 364 22
254 360 23
230 360 24
230 366 25
210 366 26
210 390 27
208 390 28
208 392 29
200 392 30
200 396 31
180 396 32
180 406 33
188 406 34
188 402 35
196 402 36
196 400 37
200 400 38
200 398 39
208 398 40
208 402 41
204 402 42
204 430 43
الفصل 2 ـ يتعيّن على شركة "مازارين إنرجي تونس ب.ف" خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في القيام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وحفر بئر استكشافية.
وتضبط قيمة الالتزامات الدنيا بالمصاريف خلال فترة التجديد الثاني بمبلغ قدره ثمانية (8) ملايين دولار أمريكي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 والمتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقيـة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 4032 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أفريل 2007 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة " زعفران"،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالتمديد في صلوحية الرخصة وتجديدها وآخرها قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 20 جوان 2022 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زعفران"،
وعلى المطلب المودع في 7 ماي 2025 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مازارين إنرجي تونس ب.ف" التمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات "زعفران" لمدة سنتين وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 1.30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 20 ماي 2025،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُمنح تمديد بسنتيْن في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" ابتداء من 4 ماي 2026 إلى غاية 3 ماي 2028 وذلك لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مازارين إنرجي تونس ب.ف".
وتمسح الرخصة 3308 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 827 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
204 430 1
246 430 2
246 404 3
252 404 4
252 396 5
250 396 6
250 392 7
246 392 8
246 386 9
248 386 10
248 384 11
250 384 12
250 378 13
262 378 14
262 374 15
284 374 16
284 370 17
282 370 18
282 368 19
274 368 20
274 364 21
254 364 22
254 360 23
230 360 24
230 366 25
210 366 26
210 390 27
208 390 28
208 392 29
200 392 30
200 396 31
180 396 32
180 406 33
188 406 34
188 402 35
196 402 36
196 400 37
200 400 38
200 398 39
208 398 40
208 402 41
204 402 42
204 430 43
الفصل 2 ـ يتعيّن على شركة "مازارين إنرجي تونس ب.ف" خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في القيام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وحفر بئر استكشافية.
وتضبط قيمة الالتزامات الدنيا بالمصاريف خلال فترة التجديد الثاني بمبلغ قدره ثمانية (8) ملايين دولار أمريكي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون