قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أكتوبر 2025 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز الاستغلال "سبخة المنيخرة 2 " بولاية مدنين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أكتوبر 2025 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز الاستغلال "سبخة المنيخرة 2 " بولاية مدنين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بــ "سبخة المنيخرة 2" بولاية مدنين،
وعلى منشور رئيس الحكومة عدد 27 المؤرخ في 27 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار،
وعلى المطلب المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 24 مارس 2021 والذي التمس بمقتضاه السيد بديع الكوكي منحه امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة المنيخرة 2" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 26 نوفمبر 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 20 جوان 2025 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على الإجراءات المقترحة صلب دراسة إزالة التلوث لجزء من مشروع استغلال "سبخة المنيخرة 2"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز الاستغلال "سبخة المنيخرة 2 " بولاية مدنين لفائدة السيد بديع الكوكي المعيّن محل التخابر معه بالطريق الوطنية عدد 5 كم 25 برج العامري 1142 منوبة.
ويمنح امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدّة خمس وعشرون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "سبخة المنيخرة 2" مساحة تبلغ 2000 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
1 444.386
446.386
446.380
448.380
448.378
444.378
444.386
الفصل 3 ـ لا تعفي دراسة إزالة التلوّث صاحب امتياز الاستغلال "سبخة المنيخرة 2" من الحصول على المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة مؤثرات على المحيط. ويتعين عليه الحصول على عدم الاعتراض المسبق للوكالة المذكورة على استكمال تنفيذ الأشغال الضرورية للدخول في طور الاستغلال الفعلي.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بأحكام مجلة المناجم.
ويلتزم صاحب الامتياز قبل البدء في الاستغلال الفعلي، بإعلام الإدارة العامة للمناجم باستكمال التراخيص المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بــ "سبخة المنيخرة 2" بولاية مدنين،
وعلى منشور رئيس الحكومة عدد 27 المؤرخ في 27 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار،
وعلى المطلب المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 24 مارس 2021 والذي التمس بمقتضاه السيد بديع الكوكي منحه امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة المنيخرة 2" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 26 نوفمبر 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 20 جوان 2025 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على الإجراءات المقترحة صلب دراسة إزالة التلوث لجزء من مشروع استغلال "سبخة المنيخرة 2"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز الاستغلال "سبخة المنيخرة 2 " بولاية مدنين لفائدة السيد بديع الكوكي المعيّن محل التخابر معه بالطريق الوطنية عدد 5 كم 25 برج العامري 1142 منوبة.
ويمنح امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدّة خمس وعشرون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "سبخة المنيخرة 2" مساحة تبلغ 2000 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
1 444.386
446.386
446.380
448.380
448.378
444.378
444.386
الفصل 3 ـ لا تعفي دراسة إزالة التلوّث صاحب امتياز الاستغلال "سبخة المنيخرة 2" من الحصول على المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة مؤثرات على المحيط. ويتعين عليه الحصول على عدم الاعتراض المسبق للوكالة المذكورة على استكمال تنفيذ الأشغال الضرورية للدخول في طور الاستغلال الفعلي.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بأحكام مجلة المناجم.
ويلتزم صاحب الامتياز قبل البدء في الاستغلال الفعلي، بإعلام الإدارة العامة للمناجم باستكمال التراخيص المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون