قرار من وزير النقل مؤرخ في 27 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 27 أكتوبر 2025.
تكلف السيدة سميرة الغالي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية لتسيير مكتب الضبط المركزي بوزارة النقل.
تكلف السيدة سميرة الغالي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية لتسيير مكتب الضبط المركزي بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون