Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024، المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص ّبسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 ديسمبر 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّّ شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 28 نوفمبر 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 21 نوفمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.