قرار من وزير النقل مؤرخ في 27 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 27 أكتوبر 2025.
يكلف السيد وسيم تقية، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير النقل المنتظم للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
يكلف السيد وسيم تقية، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير النقل المنتظم للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون