أمر عدد 446 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية مستشارين بمحكمة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 446 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أكتوبر 2025.
يرقى المستشارون المساعدون بمحكمة المحاسبات الآتي ذكرهم إلى رتبة مستشار بمحكمة المحاسبات:
ـ رفقة العباسي،
ـ أنس العزابي،
ـ نبيل الزديني،
ـ نبيل المبروكي،
ـ نصيب بن عمر،
ـ عمار الربعاوي،
ـ أميرة البريكي،
ـ حنان مراد،
ـ نجاة جبران،
ـ وائل الحنفي،
ـ أماني ميغري،
ـ أحلام الدهام،
ـ صفوان كحلا،
ـ إيمان أميرة مانع،
ـ رياض سعودي،
ـ أيمن حسني،
ـ بلقيس هلالي.
يرقى المستشارون المساعدون بمحكمة المحاسبات الآتي ذكرهم إلى رتبة مستشار بمحكمة المحاسبات:
ـ رفقة العباسي،
ـ أنس العزابي،
ـ نبيل الزديني،
ـ نبيل المبروكي،
ـ نصيب بن عمر،
ـ عمار الربعاوي،
ـ أميرة البريكي،
ـ حنان مراد،
ـ نجاة جبران،
ـ وائل الحنفي،
ـ أماني ميغري،
ـ أحلام الدهام،
ـ صفوان كحلا،
ـ إيمان أميرة مانع،
ـ رياض سعودي،
ـ أيمن حسني،
ـ بلقيس هلالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون