Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 446 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية مستشارين بمحكمة المحاسبات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 446 لسنة 2025 مؤرخ في 28 أكتوبر 2025.
يرقى المستشارون المساعدون بمحكمة المحاسبات الآتي ذكرهم إلى رتبة مستشار بمحكمة المحاسبات:
ـ رفقة العباسي،
ـ أنس العزابي،
ـ نبيل الزديني،
ـ نبيل المبروكي،
ـ نصيب بن عمر،
ـ عمار الربعاوي،
ـ أميرة البريكي،
ـ حنان مراد،
ـ نجاة جبران،
ـ وائل الحنفي،
ـ أماني ميغري،
ـ أحلام الدهام،
ـ صفوان كحلا،
ـ إيمان أميرة مانع،
ـ رياض سعودي،
ـ أيمن حسني،
ـ بلقيس هلالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.