قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بضبط تعريفة الأتاوة على المعلومات المستخرجة من النظام الآلي للإعلام الديواني "سند".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بضبط تعريفة الأتاوة على المعلومات المستخرجة من النظام الآلي للإعلام الديواني "سند".
إن وزيـرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982 وخاصة الفصل 43 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصة الفصل 56 منه.
قـــــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تعريفة الأتاوة على المعلومات المستخرجة من النظام الآلي للإعلام الديواني "سند"كما يلي:
نوع المعلومات التعريفة
1 ـ معلومات محولة بالمواصلة الإعلامية للناقلين أو مستغلي المخازن ومساحات التسريح الديواني على أجهزتهم الطرفية الخاصة والمتعلقة بالتصريح الجملي للبضائع (البيان) وبطبع الإعلامات بالوصول. معفاة
2 ـ معلومات متعلقة بالتصاريح المفصلة للبضائع ومحولة بالمواصلة الإعلامية للمصرحين المرخص لهم على أجهزتهم الطرفية الخاصة سواء كانت هذه التصاريح مطبوعة على ورق أو لا من طرفهم تسعة دنانير (9د) على كل مجموعة من المعلومات التي تؤلف عادة صفحة من التصريح.
3 ـ معلومات محولة للمستعملين بطرق أخرى:
أ ـ معلومات موفرة على ورق ومتعلقة بالبيان أو بالتصريح المفصل للبضائع.
ب ـ معلومات أخرى توفر عن طريق العقل الإلكتروني حسب طلب المستعملين. ثلاثة عشر دينارا (13د) على الصفحة.
تحدد قيمتها حسب تكاليف العمليات المناطة بعهدته لإنجازها.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 26 فيفري 2021 المتعلق بضبط تعريفة الأتاوة على معالجة المعلومات آليا.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إن وزيـرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982 وخاصة الفصل 43 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصة الفصل 56 منه.
قـــــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تعريفة الأتاوة على المعلومات المستخرجة من النظام الآلي للإعلام الديواني "سند"كما يلي:
نوع المعلومات التعريفة
1 ـ معلومات محولة بالمواصلة الإعلامية للناقلين أو مستغلي المخازن ومساحات التسريح الديواني على أجهزتهم الطرفية الخاصة والمتعلقة بالتصريح الجملي للبضائع (البيان) وبطبع الإعلامات بالوصول. معفاة
2 ـ معلومات متعلقة بالتصاريح المفصلة للبضائع ومحولة بالمواصلة الإعلامية للمصرحين المرخص لهم على أجهزتهم الطرفية الخاصة سواء كانت هذه التصاريح مطبوعة على ورق أو لا من طرفهم تسعة دنانير (9د) على كل مجموعة من المعلومات التي تؤلف عادة صفحة من التصريح.
3 ـ معلومات محولة للمستعملين بطرق أخرى:
أ ـ معلومات موفرة على ورق ومتعلقة بالبيان أو بالتصريح المفصل للبضائع.
ب ـ معلومات أخرى توفر عن طريق العقل الإلكتروني حسب طلب المستعملين. ثلاثة عشر دينارا (13د) على الصفحة.
تحدد قيمتها حسب تكاليف العمليات المناطة بعهدته لإنجازها.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 26 فيفري 2021 المتعلق بضبط تعريفة الأتاوة على معالجة المعلومات آليا.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون