قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 24 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 24 أكتوبر 2025
يُكلّف السّيّد سمير الشوالي، واعظ أوّل مميز درجة استثنائية، بـمهام كاهية مدير الشّؤون الدّينيّة بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأريانة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
يُكلّف السّيّد سمير الشوالي، واعظ أوّل مميز درجة استثنائية، بـمهام كاهية مدير الشّؤون الدّينيّة بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأريانة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون