قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 24 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 24 أكتوبر 2025
تُكلّف السّيّدة صابرة بلغيث، واعظ أوّل مميز، بـمهام رئيس مصلحة المعالم الدّينية والإطارات المسجديّة بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
تُكلّف السّيّدة صابرة بلغيث، واعظ أوّل مميز، بـمهام رئيس مصلحة المعالم الدّينية والإطارات المسجديّة بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون