قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 21 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 21 أكتوبر 2025.
يسمى السيد عفيف الزقاري، مهندس رئيس، بصفة كاهية مدير مكلف بتنفيذ العناصر الفنية للمشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
يسمى السيد عفيف الزقاري، مهندس رئيس، بصفة كاهية مدير مكلف بتنفيذ العناصر الفنية للمشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون