Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 27 أكتوبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة واعظ أوّل مميّز بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينية التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 27 أكتوبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة واعظ أوّل مميّز بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينية التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة.
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بــعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عـدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017 والأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى قرار وزير الشّؤون الدّينيّة المؤرّخ في 23 مارس 2023 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة واعظ أوّل مميّز بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينية التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة.
قـــرّر مــــا يـــلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشّؤون الدّينيّة يوم 19 جانفي 2026 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة واعظ أوّل مميّز بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المفتوحة للتّناظر بـمائة وستّة وعشرين (126) خطّة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة التّرشّحات يوم 19 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 27 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.