Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 31 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 31 أكتوبر 2025.
يسمى السيد علاء الدين الزيادي، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 3 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.