قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2025.
يسمى مراقبون للمالية من الدرجة الثانية بوزارة المالية السيدة والسيدان:
ـ ثامر الشعبوني،
ـ مروى بوسروال،
ـ الصحبي اشعيره.
يسمى مراقبون للمالية من الدرجة الثانية بوزارة المالية السيدة والسيدان:
ـ ثامر الشعبوني،
ـ مروى بوسروال،
ـ الصحبي اشعيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون