قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 أكتوبر 2025 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال محروقات يعرف بامتياز الاستغلال "صباح".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 أكتوبر 2025 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال محروقات يعرف بامتياز الاستغلال "صباح".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بإحالة الحقوق والالتزامات في رخصة البحث "برج الخضراء" وآخرها قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالتمديد في صلوحية رخصة البحث "برج الخضراء" وتجديدها وآخرها قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 مارس 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "برج الخضراء"،
وعلى المطلب المودع في 10 ماي 2023 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي التمست بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "آني تونس ب.ف" و"أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" الحصول على امتياز استغلال محروقات يعرف بامتياز الاستغلال "صباح"،
وعلى الملف التكميلي المودع لدى الإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 4 جوان 2025 المتعلق بخطة تطوير محينة خاصة بتطوير امتياز استغلال محروقات يعرف بامتياز الاستغلال "صباح"،
وعلى مراسلة شركة "إيني تونس ب ف" المؤرخة في 10 جوان 2025، والتي أعلمت بمقتضاها بمشاركة شركة "تاند إنرجي صحراء المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات "صباح"،
وعلى مراسلة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المؤرخة في 3 جويلية 2025 والمتعلقة بقرار مشاركتها في تطوير اكتشاف "صباح" بنسبة 30%، وذلك طبقا لأحكام الباب الثاني من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والفصل الأول-فقرة ثانية من الاتفاقية الخاصة برخصة "برج الخضراء"، والفصلين 3-فقرة 1 و13 من الشراكة،
وعلى المؤرخة في 9 جويلية 2025 والتي أعلم بمقتضاها الشركاء نسب مشاركتهم في امتياز استغلال المحروقات الجديد "صباح"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 16 جويلية 2025،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُؤسّس امتياز استغلال محروقات يُعرف بامتياز الاستغلال "صباح" لفائدة كل من:
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 30%،
ـ شركة "آني تونس ب.ف" بنسبة 35%،
ـ شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" بنسبة 28%،
ـ شركة "تاند انرجي صحراء المحدودة" بنسبة 7%.
يُغطي امتياز الاستغلال "صباح" مساحة تبلغ 508 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 127 محيطا أوليا ويحدّد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
306 124 1
322 124 2
322 126 3
326 126 4
326 124 5
342 124 6
342 120 7
348 120 (الحد التونسي-الليبي) 8
342 108 (الحد التونسي-الليبي) 9
336 100 11
328 100 12
328 120 13
316 120 14
316 112 15
306 112 16
306 124 17/1
الفصل 2 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "صباح" لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلّق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العليّ المؤرّخ في غرّة جانفي 1953 المتعلّق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مــارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلّق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "برج الخضراء"،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بإحالة الحقوق والالتزامات في رخصة البحث "برج الخضراء" وآخرها قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالتمديد في صلوحية رخصة البحث "برج الخضراء" وتجديدها وآخرها قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 مارس 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "برج الخضراء"،
وعلى المطلب المودع في 10 ماي 2023 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي التمست بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "آني تونس ب.ف" و"أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" الحصول على امتياز استغلال محروقات يعرف بامتياز الاستغلال "صباح"،
وعلى الملف التكميلي المودع لدى الإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 4 جوان 2025 المتعلق بخطة تطوير محينة خاصة بتطوير امتياز استغلال محروقات يعرف بامتياز الاستغلال "صباح"،
وعلى مراسلة شركة "إيني تونس ب ف" المؤرخة في 10 جوان 2025، والتي أعلمت بمقتضاها بمشاركة شركة "تاند إنرجي صحراء المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات "صباح"،
وعلى مراسلة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المؤرخة في 3 جويلية 2025 والمتعلقة بقرار مشاركتها في تطوير اكتشاف "صباح" بنسبة 30%، وذلك طبقا لأحكام الباب الثاني من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والفصل الأول-فقرة ثانية من الاتفاقية الخاصة برخصة "برج الخضراء"، والفصلين 3-فقرة 1 و13 من الشراكة،
وعلى المؤرخة في 9 جويلية 2025 والتي أعلم بمقتضاها الشركاء نسب مشاركتهم في امتياز استغلال المحروقات الجديد "صباح"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 16 جويلية 2025،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُؤسّس امتياز استغلال محروقات يُعرف بامتياز الاستغلال "صباح" لفائدة كل من:
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 30%،
ـ شركة "آني تونس ب.ف" بنسبة 35%،
ـ شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" بنسبة 28%،
ـ شركة "تاند انرجي صحراء المحدودة" بنسبة 7%.
يُغطي امتياز الاستغلال "صباح" مساحة تبلغ 508 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 127 محيطا أوليا ويحدّد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
306 124 1
322 124 2
322 126 3
326 126 4
326 124 5
342 124 6
342 120 7
348 120 (الحد التونسي-الليبي) 8
342 108 (الحد التونسي-الليبي) 9
336 100 11
328 100 12
328 120 13
316 120 14
316 112 15
306 112 16
306 124 17/1
الفصل 2 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "صباح" لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون