قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 21 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 21 أكتوبر 2025.
تسمى السيدة ياسمينة الصيد حرم الدبابي، مهندس رئيس، بصفة كاهية مدير مكلفة بمتابعة أشغال شبكة الري والصرف والمبردات داخل الواحات بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي.
تسمى السيدة ياسمينة الصيد حرم الدبابي، مهندس رئيس، بصفة كاهية مدير مكلفة بمتابعة أشغال شبكة الري والصرف والمبردات داخل الواحات بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون