قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2025.
يكلف السيد توفيق الطرهوني، متصرف عام، بمهام كاهية مدير البحث والتكنولوجيا بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 22 أوت 2025.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 21 ماي 2024، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد توفيق الطرهوني، متصرف عام، بمهام كاهية مدير البحث والتكنولوجيا بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 22 أوت 2025.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 21 ماي 2024، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون