Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء بسلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرّخ في 30 أكتوبر 2025 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 30 ديسمبر 2025 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعين (40) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 1 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.