Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أكتوبر 2025.
يكلف السيد البشير السويد، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية تبلبو ابتداء من 14 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.