قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أكتوبر 2025.
يكلف السيد البشير السويد، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية تبلبو ابتداء من 14 أفريل 2025.
يكلف السيد البشير السويد، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية تبلبو ابتداء من 14 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون