قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أكتوبر 2025.
تكلف السيدة نبيلة الشوالي حرم النهدي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التكوين في مهن الرياضة بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
تكلف السيدة نبيلة الشوالي حرم النهدي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التكوين في مهن الرياضة بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون