قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 أكتوبر 2025.
تكلف السيدة منى الزيات حرم ضيف الله، مستشار صحفي رئيس، بوظائف كاهية مدير بمكتب الدراسات ومتابعة الظرف الاقتصادي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلف السيدة منى الزيات حرم ضيف الله، مستشار صحفي رئيس، بوظائف كاهية مدير بمكتب الدراسات ومتابعة الظرف الاقتصادي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون