قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024، المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جانفي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 21 نوفمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024، المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جانفي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 21 نوفمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون