قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 أكتوبر 2025.
يكلف السيد حسان عبيدة، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حسان عبيدة، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون