قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أكتوبر 2025 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز الاستغلال "سبخة سيدي خليفة" بولاية سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أكتوبر 2025 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز الاستغلال "سبخة سيدي خليفة" بولاية سوسة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بــ "سبخة سيدي خليفة" بولاية سوسة،
وعلى منشور رئيس الحكومة عدد 27 المؤرخ في 27 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 20 أوت 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة المركزية لبيع مواد البناء بالجملة منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة سيدي خليفة" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 26 نوفمبر 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 10 سبتمبر 2025 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على الإجراءات المقترحة صلب دراسة إزالة التلوث لجزء من مشروع "سبخة سيدي خليفة"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز الاستغلال" سبخة سيدي خليفة " بولاية سوسة لفائدة الشركة المركزية لبيع مواد البناء بالجملة، صاحبة المعرّف الوحيد عدد 0915954F.
ويمنح امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال " سبخة سيدي خليفة" مساحة تبلغ 2400 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 366.730
370.730
370.724
366.724
366.730
الفصل 3 ـ لا تعفي دراسة إزالة التلوّث صاحب امتياز الاستغلال" سبخة سيدي خليفة" من الحصول على المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة مؤثرات على المحيط. ويتعين على صاحب الامتياز الحصول على عدم الاعتراض المسبق للوكالة المذكورة على استكمال تنفيذ الأشغال الضرورية للدخول في طور الاستغلال الفعلي.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بخصوص الأشغال داخل حدود الملك العمومي البحري عملا بأحكام مجلة المناجم.
ويلتزم صاحب الامتياز قبل البدء في الاستغلال الفعلي، بإعلام الإدارة العامة للمناجم باستكمال التراخيص المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أكتوبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بــ "سبخة سيدي خليفة" بولاية سوسة،
وعلى منشور رئيس الحكومة عدد 27 المؤرخ في 27 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 20 أوت 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة المركزية لبيع مواد البناء بالجملة منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة سيدي خليفة" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2024،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 26 نوفمبر 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 10 سبتمبر 2025 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على الإجراءات المقترحة صلب دراسة إزالة التلوث لجزء من مشروع "سبخة سيدي خليفة"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يؤسس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز الاستغلال" سبخة سيدي خليفة " بولاية سوسة لفائدة الشركة المركزية لبيع مواد البناء بالجملة، صاحبة المعرّف الوحيد عدد 0915954F.
ويمنح امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال " سبخة سيدي خليفة" مساحة تبلغ 2400 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 366.730
370.730
370.724
366.724
366.730
الفصل 3 ـ لا تعفي دراسة إزالة التلوّث صاحب امتياز الاستغلال" سبخة سيدي خليفة" من الحصول على المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة مؤثرات على المحيط. ويتعين على صاحب الامتياز الحصول على عدم الاعتراض المسبق للوكالة المذكورة على استكمال تنفيذ الأشغال الضرورية للدخول في طور الاستغلال الفعلي.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بخصوص الأشغال داخل حدود الملك العمومي البحري عملا بأحكام مجلة المناجم.
ويلتزم صاحب الامتياز قبل البدء في الاستغلال الفعلي، بإعلام الإدارة العامة للمناجم باستكمال التراخيص المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون