قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أكتوبر 2025 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة (كربونات الكلسيوم) التي تعرف برخصة " جبل خروبة " بولاية قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أكتوبر 2025 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة (كربونات الكلسيوم) التي تعرف برخصة " جبل خروبة " بولاية قابس.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار من وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم.
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 26 نوفمبر 2021 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل خروبة " بولاية قابس.
وعلى مطلب الديوان الوطني للمناجم المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 10 أكتوبر 2024 والذي التمس بمقتضاه منحه التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ6 فيفري 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 30 جوان 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد رخصة "جبل خروبة "،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "جبل خروبة" بولاية قابس على كامل مساحتها الأوليّة، لفائدة الديوان الوطني للمناجم وذلك لفترة أولى مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 26 نوفمبر 2024 إلى غاية 25 نوفمبر 2027.
الفصل 2 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال فترة التجديد الأوّل للرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ مائة وعشرة ألف دينار (110 ألف دينار).
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار من وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم.
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 26 نوفمبر 2021 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "جبل خروبة " بولاية قابس.
وعلى مطلب الديوان الوطني للمناجم المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 10 أكتوبر 2024 والذي التمس بمقتضاه منحه التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ6 فيفري 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 30 جوان 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد رخصة "جبل خروبة "،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "جبل خروبة" بولاية قابس على كامل مساحتها الأوليّة، لفائدة الديوان الوطني للمناجم وذلك لفترة أولى مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 26 نوفمبر 2024 إلى غاية 25 نوفمبر 2027.
الفصل 2 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال فترة التجديد الأوّل للرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ مائة وعشرة ألف دينار (110 ألف دينار).
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون