قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 أكتوبر 2025.
يكلف السيد محرز الحبيبي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محرز الحبيبي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون