Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أكتوبر 2025 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة التي تعرف برخصة "بوزر الحزام" بولاية سيدي بوزيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أكتوبر 2025 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة التي تعرف برخصة "بوزر الحزام" بولاية سيدي بوزيد.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 26 نوفمبر 2021 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "بوزر الحزام" بولاية سيدي بوزيد.
وعلى مطلب شركة "القسم للمناجم" المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 11 أكتوبر 2024 والذي التمست بمقتضاه منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 فيفري 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 30 جوان 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد رخصة "بوزر الحزام"،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة التي تعرف برخصة "بوزر الحزام" بولاية سيدي بوزيد على كامل مساحتها الأوليّة، لفائدة شركة "القسم للمناجم" وذلك لفترة أولى مدتها ثلاث سنوات ابتداء من 26 نوفمبر 2024 إلى غاية 25 نوفمبر 2027.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة "القسم للمناجم"، خلال فترة التجديد الأوّل لرخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ ألف وأربعمائة وثمانية عشر ألف دينار (1418 ألف دينار).
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.