قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 40 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
أ - إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المترسمون في رتبتهم والذين تحصلوا على الأستاذية أو الإجازة الوطنية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة وتسع (9) سنوات أقدمية على الأقل في التنشيط.
ب -إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المترسمون في رتبتهم والذين تحصلوا على الدكتوراه أو الماجستير
أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة وثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في التنشيط.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم مطالب ترشحهم (حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة) عن طريق التسلسل الإداري أو عبر البريد إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح،
- نسخة من الأستاذية، أو الإجازة الوطنية
أو الماجستير أو الدكتوراه أو عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح في السلك،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
- قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة
أو من ينوبه تحدد سنوات التنشيط الفعلي،
- في خلو الملف الإداري من العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية.
يرفض وجوبا كل مطلب يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع لملف الترشح.
الفصل 5 ـ يتم ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باقتراح من المناظرة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه، تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه بالخصوص:
- دراسة ملفات الترشح واقتراح قائمة في المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش المسجلة في أي مرحلة من مراحل المناظرة،
- النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم للالتحاق بمرحلة التكوين.
ولرئيس المناظرة أن يحدث للغرض لجانا فرعية فنية.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة على اختبار كتابي واختبار تطبيقي.
وتضبط الاختبارات ومدتها كما يلي:
- اختبار كتابي للقبول الأولي: مدته أربع (4) ساعات، يهدف إلى تقييم مدى تملك المترشح للمعلومات الأساسية ويتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق لهذا القرار، يسند فيه للمترشح عدد من صفر (0) إلى عشرين (20) نقطة.
- اختبار تطبيقي للقبول النهائي: مدته ساعتان (2)، يتمثل في القيام بحصة إسناد بيداغوجي بحضورلجنة فرعية فنية مكلفة للغرض ويتولى خلالها المترشح حضور حصة تنشيطية لإطار تربوي وملاحظة أدائه وإجراء محادثة معه ثم تقييم الحصة والتدخلات البيداغوجية للإطار التربوي وتحرير في الغرض.
وتسند له اللجنة عددا تقييميا يتراوح بين صفر (0) وثلاثين (30) نقطة.
يتولى المترشح اختيار المجال الذي سينجز به حصة الاسناد (تنشيط، رعاية، طفولة مبكرة.....) عن طريق القرعة ويتم إعلامه بتاريخ الحصة والمؤسسة المعنية أسبوعا قبل إجرائها.
تقيم اللجنة أداء المترشح بناء على شبكة تقييم تشتمل على أربعة معايير:
المعيار العدد المسند
عملية الملاحظة (8) نقاط
المحادثة (8) نقاط
صياغة التقرير (8) نقاط
العدد المسند للإطار التربوي (6) نقاط
يحرر الاختبار الكتابي وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التطبيقي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
يحتسب العدد النهائي للمناظرة بجمع العدد المتحصل عليه بالاختبار الكتابي زائد العدد المتحصل عليه بالاختبار التطبيقي ويتم ترتيب المترشحين تفاضليا للقبول النهائي في حدود الخطط المفتوحة، ولا يعتبر ناجحا كل من تحصل على عدد أقل من 25 نقطة.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 9 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين كل على حدة، ويسند كل مصحح إلى الاختبار عددا مرقما يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع (4) نقاط، يكلف مصحح ثالث بتقييم الاختبار ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعدد المسند من قبل المصحح الثالث وأحسن العددين السابقين.
الفصل 10 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار التطبيقي إن لم يتحصل على عدد يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار الكتابي. وتتولى المناظرة إعداد قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي للقبول النهائي وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغورها وعدد إضافي لا يتعدى خمسين بالمائة (50%) من عدد الخطط المذكورة.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد دون الخمسة عشر (15) من ثلاثين (30) في الاختبار التطبيقي رفض قبول صاحبه.
الفصل 12 ـ يترتب عن كل غش أو محاولة غش يتم التفطن إليها في أي مرحلة من مراحل المناظرة إلغاء الاختبارات التي أجراها المترشح كما يمكن منعه، عند الاقتضاء، من المشاركة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وباقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة، بعد إجراء الاختبار التطبيقي، ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة استنادا إلى مجموع العددين المتحصل عليهما في الاختبارين معا.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية للمتحصل على أعلى درجة في الاختبار الكتابي وفي حال تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية حسب الأقدمية العامة ثم لأكبرهم سناّ.
الفصل 14 ـ تقترح المناظرة على وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قائمة أصلية في المترشحين الذين يمكن قبولهم لمتابعة مرحلة التكوين وقائمة تكميلية حسب الترتيب التفاضلي تضم 25% من عدد الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 15 ـ تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة التكوين لانتداب متفقدين للشباب والطفولة وكذلك القائمة التكميلية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 16 ـ يتم استدعاء المقبولين بصفة نهائية في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة التكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة عن طريق مكاتيب فردية لإجراء عملية الترسيم.
وبعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ دعوتهم، يتعين التنبيه على من تخلف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتسلم وإعلامه بضرورة الاتصال بالإدارة، وفي صورة عدم حضوره في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ بلوغ التنبيه يتم شطبه من قائمة المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه ويتم تعويضه حسب الترتيب التفاضلي بمترشح مسجل بالقائمة التكميلية.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية خلال ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 17 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيرة شؤون المرأة المؤرخ في 8 مارس 2011 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للشباب والطفولة.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 40 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
أ - إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المترسمون في رتبتهم والذين تحصلوا على الأستاذية أو الإجازة الوطنية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة وتسع (9) سنوات أقدمية على الأقل في التنشيط.
ب -إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي المترسمون في رتبتهم والذين تحصلوا على الدكتوراه أو الماجستير
أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها في الاختصاص والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة وثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في التنشيط.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم مطالب ترشحهم (حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة) عن طريق التسلسل الإداري أو عبر البريد إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح،
- نسخة من الأستاذية، أو الإجازة الوطنية
أو الماجستير أو الدكتوراه أو عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح في السلك،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
- قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة
أو من ينوبه تحدد سنوات التنشيط الفعلي،
- في خلو الملف الإداري من العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية.
يرفض وجوبا كل مطلب يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع لملف الترشح.
الفصل 5 ـ يتم ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باقتراح من المناظرة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه، تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه بالخصوص:
- دراسة ملفات الترشح واقتراح قائمة في المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش المسجلة في أي مرحلة من مراحل المناظرة،
- النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم للالتحاق بمرحلة التكوين.
ولرئيس المناظرة أن يحدث للغرض لجانا فرعية فنية.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة على اختبار كتابي واختبار تطبيقي.
وتضبط الاختبارات ومدتها كما يلي:
- اختبار كتابي للقبول الأولي: مدته أربع (4) ساعات، يهدف إلى تقييم مدى تملك المترشح للمعلومات الأساسية ويتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق لهذا القرار، يسند فيه للمترشح عدد من صفر (0) إلى عشرين (20) نقطة.
- اختبار تطبيقي للقبول النهائي: مدته ساعتان (2)، يتمثل في القيام بحصة إسناد بيداغوجي بحضورلجنة فرعية فنية مكلفة للغرض ويتولى خلالها المترشح حضور حصة تنشيطية لإطار تربوي وملاحظة أدائه وإجراء محادثة معه ثم تقييم الحصة والتدخلات البيداغوجية للإطار التربوي وتحرير في الغرض.
وتسند له اللجنة عددا تقييميا يتراوح بين صفر (0) وثلاثين (30) نقطة.
يتولى المترشح اختيار المجال الذي سينجز به حصة الاسناد (تنشيط، رعاية، طفولة مبكرة.....) عن طريق القرعة ويتم إعلامه بتاريخ الحصة والمؤسسة المعنية أسبوعا قبل إجرائها.
تقيم اللجنة أداء المترشح بناء على شبكة تقييم تشتمل على أربعة معايير:
المعيار العدد المسند
عملية الملاحظة (8) نقاط
المحادثة (8) نقاط
صياغة التقرير (8) نقاط
العدد المسند للإطار التربوي (6) نقاط
يحرر الاختبار الكتابي وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التطبيقي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
يحتسب العدد النهائي للمناظرة بجمع العدد المتحصل عليه بالاختبار الكتابي زائد العدد المتحصل عليه بالاختبار التطبيقي ويتم ترتيب المترشحين تفاضليا للقبول النهائي في حدود الخطط المفتوحة، ولا يعتبر ناجحا كل من تحصل على عدد أقل من 25 نقطة.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 9 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين كل على حدة، ويسند كل مصحح إلى الاختبار عددا مرقما يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع (4) نقاط، يكلف مصحح ثالث بتقييم الاختبار ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعدد المسند من قبل المصحح الثالث وأحسن العددين السابقين.
الفصل 10 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار التطبيقي إن لم يتحصل على عدد يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبار الكتابي. وتتولى المناظرة إعداد قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي للقبول النهائي وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغورها وعدد إضافي لا يتعدى خمسين بالمائة (50%) من عدد الخطط المذكورة.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد دون الخمسة عشر (15) من ثلاثين (30) في الاختبار التطبيقي رفض قبول صاحبه.
الفصل 12 ـ يترتب عن كل غش أو محاولة غش يتم التفطن إليها في أي مرحلة من مراحل المناظرة إلغاء الاختبارات التي أجراها المترشح كما يمكن منعه، عند الاقتضاء، من المشاركة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وباقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة، بعد إجراء الاختبار التطبيقي، ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة استنادا إلى مجموع العددين المتحصل عليهما في الاختبارين معا.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية للمتحصل على أعلى درجة في الاختبار الكتابي وفي حال تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية حسب الأقدمية العامة ثم لأكبرهم سناّ.
الفصل 14 ـ تقترح المناظرة على وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قائمة أصلية في المترشحين الذين يمكن قبولهم لمتابعة مرحلة التكوين وقائمة تكميلية حسب الترتيب التفاضلي تضم 25% من عدد الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 15 ـ تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة التكوين لانتداب متفقدين للشباب والطفولة وكذلك القائمة التكميلية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 16 ـ يتم استدعاء المقبولين بصفة نهائية في المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة التكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة عن طريق مكاتيب فردية لإجراء عملية الترسيم.
وبعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ دعوتهم، يتعين التنبيه على من تخلف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتسلم وإعلامه بضرورة الاتصال بالإدارة، وفي صورة عدم حضوره في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ بلوغ التنبيه يتم شطبه من قائمة المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه ويتم تعويضه حسب الترتيب التفاضلي بمترشح مسجل بالقائمة التكميلية.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية خلال ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 17 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيرة شؤون المرأة المؤرخ في 8 مارس 2011 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للشباب والطفولة.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون