أمر عدد 131 لسنة 2026 مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلّق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنيّة للصلح الجزائي ومقرّرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 131 لسنة 2026 مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلّق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنيّة للصلح الجزائي ومقرّرها.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصّلح الجزائيّ وتوظيف عائداته، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرّخ في 18 جانفي 2024.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يُسمى السيّدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للصلح الجزائي:
ـ فاتن الجويني، قاض إداري، نائبا أوّلا للرّئيس،
ـ وفاء بن عبد الصمد، قاض مالي، نائبا ثانيا للرئيس،
ـ نجلاء السافي، ممثّلة عن الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة، عضوا،
ـ المعز الدريدي، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامّة للماليّة، عضوا،
ـ الصحبي الزروقي، ممثّلا عن وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، عضوا،
ـ فراس بوجلبان، ممثّلا عن التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا،
ـ نجيبة الزناتي، ممثّلة عن المكلّف العام بنزاعات الدّولة، عضوا.
الفصل 2 ـ تسمّى السيّدة أحلام العكرمي، مقررة للّجنة الوطنية للصّلح الجزائي.
الفصـل 3 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصّلح الجزائيّ وتوظيف عائداته، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرّخ في 18 جانفي 2024.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يُسمى السيّدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للصلح الجزائي:
ـ فاتن الجويني، قاض إداري، نائبا أوّلا للرّئيس،
ـ وفاء بن عبد الصمد، قاض مالي، نائبا ثانيا للرئيس،
ـ نجلاء السافي، ممثّلة عن الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة، عضوا،
ـ المعز الدريدي، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامّة للماليّة، عضوا،
ـ الصحبي الزروقي، ممثّلا عن وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، عضوا،
ـ فراس بوجلبان، ممثّلا عن التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا،
ـ نجيبة الزناتي، ممثّلة عن المكلّف العام بنزاعات الدّولة، عضوا.
الفصل 2 ـ تسمّى السيّدة أحلام العكرمي، مقررة للّجنة الوطنية للصّلح الجزائي.
الفصـل 3 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون