Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جوان 2026.
تكلف السيدة نائلة الحضري، ممرض رئيس أوّل للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة الشؤون الإدارية بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟