Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جوان 2026.
يكلف السيد هيثم الغربي، مهندس عام، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل بوزارة أملاك الدولة والشـؤون العقاريـة ابتداء من 16 جوان 2026.
عملا بأحكام قرار كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 13 فيفري 2017، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟