قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جوان 2026.
يكلف السيد هيثم الغربي، مهندس عام، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل بوزارة أملاك الدولة والشـؤون العقاريـة ابتداء من 16 جوان 2026.
عملا بأحكام قرار كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 13 فيفري 2017، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد هيثم الغربي، مهندس عام، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل بوزارة أملاك الدولة والشـؤون العقاريـة ابتداء من 16 جوان 2026.
عملا بأحكام قرار كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 13 فيفري 2017، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون