قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرّخ في 26 جوان 2026.
يسمى السيد عبد الرزاق شيحة متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد ياسر التوكابري.
يسمى السيد عبد الرزاق شيحة متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد ياسر التوكابري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون