قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جوان 2026 يتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جوان 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة وفاء الكلاعي، تقني رئيس، رئيس مصلحة النزاعات ومتابعة الإستخلاصات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة وفاء الكلاعي، تقني رئيس، رئيس مصلحة النزاعات ومتابعة الإستخلاصات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون