قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 26 جوان 2026.
تسمّى الرائد صيدلي هدى بن أحمد عضوا ممثلا عن الصيادلة العاملين بالمستشفى بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن العقيد صيدلي هدى رجايبية.
تسمّى الرائد صيدلي هدى بن أحمد عضوا ممثلا عن الصيادلة العاملين بالمستشفى بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن العقيد صيدلي هدى رجايبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون