Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 26 جوان 2026.
تسمّى الرائد صيدلي هدى بن أحمد عضوا ممثلا عن الصيادلة العاملين بالمستشفى بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن العقيد صيدلي هدى رجايبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟