قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جوان 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة لطيفة بن عمارة حرم العياري، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مكلفة بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة لطيفة بن عمارة حرم العياري، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مكلفة بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون